تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم ، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه
المادة 209
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
