إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية ، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل
المادة 210
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية ، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل