إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول ، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم ، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية ، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز . تجرى هذه المراقبة بقوة القانون ، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته
المادة 211
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
