إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه ، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب ، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية . القسم الفرعي الثالث معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 212
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
