استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه ، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني ، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة ، يتم تسجيلها على هذا الحامل ، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع . 95 الأمانة العامة للحكومة
المادة 229
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
