المادة 230

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة . تقدم المنازعة في المخالفات ، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه ، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : - 1 وكيل الملك ؛ - 2 أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ؛ - 3 أو في حالة معاينة آلية ، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة