المادة 231

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 - 5877 : لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأق�صى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه ، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه . يجب أن يتم الإيداع المذكور ، مقابل وصل ، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية . تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله . غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور ، من أجل تسهيل القيام به . إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه ، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكية المركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه . وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور