المادة 236

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة ، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة ، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ، يوجه وكيل الملك على الفور ، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة ، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون