توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام ، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ، التي حازت قوة ال�شيء المق�ضي به ، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ صدور المقرر
المادة 237
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
