المادة 238

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه ، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني ، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك ، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك ، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقت�ضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها . يتخذ المقرر القا�ضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة . يمكن ، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر ، أن تودع المركبة في المحجز . ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك . 97 الأمانة العامة للحكومة الكتاب الثالث تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات القسم الأول مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية الباب الأول شروط مزاولة المهنة