لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض . تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات ، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد : - 1 القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة ؛ - 2 وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة ؛ - 3 المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ؛ - 4 مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية . يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا ، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات ، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون . لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية
المادة 239
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
