المادة 240

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل ، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ‌أ)‌بالنسبة للأشخاص الذاتيين : - 1 ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 98 الأمانة العامة للحكومة - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية . ‌ب)‌بالنسبة للأشخاص المعنوية : - 1 ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ - 2 أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه