يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ - 5 أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة . إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي ، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه ، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه
المادة 241
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
