يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر ، باستمرار ، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة ، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية
المادة 242
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
