يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة . يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة . 99 الأمانة العامة للحكومة
المادة 243
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
