المادة 247

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه