المادة 248

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على المتخلي والمتخلى له ، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة ، قبل إبرام عقد التخلي ، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه . تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي