المادة 249

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة ، داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ الوفاة . يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح ، يجب خلالها ، تحت طائلة سحب الرخصة ، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون