يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام
المادة 250
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام