المادة 250

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام