(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون ، هيئات أو مؤسسات الدولة ، التي تلقن تعليما يف�ضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية أو رخصة السياقة . تحدد بنص تنظيمي لائحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه
المادة 251
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
