يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم : - 1 كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ، دون الحصول على رخصة بذلك ؛ - 2 كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه
المادة 264
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
