المادة 265

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة . في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف . 106 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني المراقبة التقنية الباب الأول أحكام عامة