المادة 271

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه . يحدد للمعني بالأمر ، في حالة عدم المطابقة ، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون . يجب أن يكون رفض الرخصة معللا