لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه . يحدد للمعني بالأمر ، في حالة عدم المطابقة ، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون . يجب أن يكون رفض الرخصة معللا
المادة 271
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
