المادة 272

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة . لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية ؛ - 5 أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص ؛ - 6 أن يثبت توفره على الأهلية المهنية ، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة . يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا ، تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها . 109 الأمانة العامة للحكومة