المادة 273

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية ، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه ، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض ، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر . يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور