تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة : - 1 إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 2 إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل ؛ 113 الأمانة العامة للحكومة - 3 إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة ، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه . توجه النيابة العامة ، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه ، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة . تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة . الفرع الثاني العقوبات الزجرية
المادة 282
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
