المادة 283

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك . يعاقب المخالف ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من ستين ألف ( )60.000 درهم إلى مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف