(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك ، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف ( )40.000 درهم إلى سبعين ألف ( )70.000 درهم
المادة 284
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
