يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم ، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لا يتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف ( )40.000 درهم إلى سبعين ألف ( )70.000 درهم . 114 الأمانة العامة للحكومة
المادة 285
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
