(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم ، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة . يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة . يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة . في حالة العود ، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف . تودع بالمحجز ، في جميع الحالات ، المركبة المرتكبة بها المخالفة ، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر( )15 يوما
المادة 286
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
