يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف
المادة 287
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
