يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2.500 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم : - كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه ؛ - كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . المادة 1 - 288 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 الصادر في 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ، ) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5885 . إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة ، تعاقب الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف ( )200.000 درهم إلى أربع مائة ألف ( )400.000 درهم والمركز من مائة ألف درهم ( )100.000 إلى مائة وخمسون ألف ( )150.000 درهم . 115 الأمانة العامة للحكومة كما تأمر المحكمة المختصة بإغلاق المركز لمدة تتراوح بين ثلاثة ( )3 وستة ( )6 أشهر . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة بالإغلاق النهائي للمركز . الكتاب الرابع القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية القسم الأول الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 288
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
