المادة 289

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر ، يمنع القيام بالأفعال التالية : - 1 الترامي على محرم الطريق العمومية ؛ - 2 إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين ؛ - 3 عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية ؛ - 4 ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية ، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير ؛ - 5 رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها ؛ - 6 إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - 7 القيام بتعليق أي �شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر ؛ - 8 عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه ، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود ؛ - 9 ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار ؛ - 10 وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه ، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود . 116 الأمانة العامة للحكومة