دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألفين وخمسمائة ( )2.500 درهم ، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف
المادة 291
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
