دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ألف ( )1.000 إلى ألفي ( )2.000 درهم ، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف
المادة 292
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
