في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه ، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية .1997-1996 غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف . 117 الأمانة العامة للحكومة
المادة 294
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
