تطبق أحكام المواد 290 و 291 و 292 و 293 و 294 أعلاه ، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة . القسم الثاني الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة
المادة 295
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
