المادة 296

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمنع ، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة ، القيام بما يلي : - 1 إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية ؛ - 2 إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية ، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم ، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف ، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز ؛ - 3 إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية ؛ - 4 غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛ - 5 وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية ؛ - 6 ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه ، في محرم الطريق العمومية ، ولو مؤقتا ، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه ؛ - 7 فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛ - 8 إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية ، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛ - 9 ممارسة نشاط في مسيلات الوديان ، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة ؛ - 10 استعمال محرم الطريق العمومية لهبوط أو لإقلاع الطائرات ، ما عدا في حالة قوة قاهرة