المادة 297

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح ، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف . 118 الأمانة العامة للحكومة