المادة 298

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف