المادة 299

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة ، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه ، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما . دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة ، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف