دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف
المادة 300
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
