المادة 300

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف

المادة 300 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi