المادة 301

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف