دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم ، كل من ارتكب ، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة ، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه . 119 الأمانة العامة للحكومة يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف
المادة 302
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
