تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 أعلاه ، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة
المادة 303
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 أعلاه ، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة