لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك . غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية(ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة
المادة 305
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
