لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية . تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص
المادة 306
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
