لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها ، خلال مدة صلاحيتها ، أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون
المادة 307
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
