تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون . 121 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني أحكام انتقالية
المادة 308
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
