المادة 308

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون . 121 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني أحكام انتقالية