المادة 309

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة ، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها ( )5 سنوات . يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة ، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل ، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها ( )5 سنوات . في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعلاه في الآجال المحددة ، تطبق أحكام المادة